التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون جوازات السفر لسنة 1929 رقم 804 لسنة 1936

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 525، ص 200
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 525ص 20016 حزيران 1936

1- يلغى النظام الصادر بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون جوازات السفر لسنة 1929 والمنشور في العدد (495) من الجريدة الرسمية ويستعاض عنه بما يلي يستوفى رسم قدره (100) مل عن تجديد جواز السفر عن كل سنة من مدة تجديده و(200) مل عن اضافة أي عضو او اعضاء من اسرة حامل الجواز عن كل تظهير اخر علىانه اذا جرى هذا التظهير عند اعطاء الجواز فلا يستوفى رسم عنه

الإحالة

المادة 1 من نظام بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون جوازات السفر لسنة 1929 رقم 804 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 525، ص 200)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية