الجريدة الرسميةالعدد 2242ص 8241 حزيران 1970
لا يجوز الجمع بين هذه العلاوة واية علاوة او مكافآت او اجور او تعويض او بدل جلسات او بدل تمثيل او بدل ضيافة الواردة
في المادة (4) من هذا النظام وتؤدي العلاوة الاعلى فقط في هذه الحالات وتستثنى من ذلك العلاوات التالية:
أ- علاوة غلاء المعيشة التي تمنح بموجب نظام علاوات غلاء المعيشة لموظفي البلديات رقم 90 لسنة 1963.
ب-علاوات الميدان التي تمنح بموجب نظام علاوات الميدان الموحد رقم 98 لسنة 1963.
ج- علاوات الانتقال والسفر بموجب نظام الانتقال والسفر رقم 18 لسنة 1967.
د- المكافآت وبدل اجور النقل التي تمنح بقرار من مجالس البلديات لموظفي اسواق الخضار
هـ- المكافآت والاجور التي تمنح لموظفي البلديات لقاء تكليفهم بأية مهمات بعد الدوام الرسمي بموجب قرارات صادرة عن
المجالس البلدية او مجلسي امانة العاصمة والقدس ومصادق عليها من قبل الجهات المختصة.