التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي البلديات / صادر بمقتضى المادة 43 من قانون البلديات. رقم 38 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2242، ص 824
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2242ص 8241 حزيران 1970

لا يجوز الجمع بين هذه العلاوة واية علاوة او مكافآت او اجور او تعويض او بدل جلسات او بدل تمثيل او بدل ضيافة الواردة في المادة (4) من هذا النظام وتؤدي العلاوة الاعلى فقط في هذه الحالات وتستثنى من ذلك العلاوات التالية: أ- علاوة غلاء المعيشة التي تمنح بموجب نظام علاوات غلاء المعيشة لموظفي البلديات رقم 90 لسنة 1963. ب-علاوات الميدان التي تمنح بموجب نظام علاوات الميدان الموحد رقم 98 لسنة 1963. ج- علاوات الانتقال والسفر بموجب نظام الانتقال والسفر رقم 18 لسنة 1967. د- المكافآت وبدل اجور النقل التي تمنح بقرار من مجالس البلديات لموظفي اسواق الخضار هـ- المكافآت والاجور التي تمنح لموظفي البلديات لقاء تكليفهم بأية مهمات بعد الدوام الرسمي بموجب قرارات صادرة عن المجالس البلدية او مجلسي امانة العاصمة والقدس ومصادق عليها من قبل الجهات المختصة.

الإحالة

المادة 5 من نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي البلديات / صادر بمقتضى المادة 43 من قانون البلديات. رقم 38 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2242، ص 824)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية