نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيلات وظائف مجلس الاعمار / صادر بالاستناد الى المادة (9) من قانون الموازنة العامة رقم (21) لسنة 1966. رقم 67 لسنة 1966
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1908، ص 1211
- نُشر
- 17 آذار 1966
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيلات وظائف مجلس الاعمار / صادر بالاستناد الى المادة (9) من قانون الموازنة العامة رقم (21) لسنة 1966. رقم 67 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1908، ص 1211)
المواد 2
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات وظائف مجلس الاعمار لسنة 1966) ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1966/4/1.
المادة 2
يحدد عدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة واسماء هذه الوظائف ودرجاتها ومخصصاتها في ملاك مجلس الاعمار حسبما هو مدرج
في الجدول الملحق بهذا النظام والذي يعتبر جزءاً منه .
اسأل مساعدك عن نظام تشكيلات وظائف مجلس الاعمار / صادر بالاستناد الى المادة (9) من قانون الموازنة العامة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.