التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الخدمة الاحتياطية لمسرحي القوات الاردنية /صادر بمقتضى المادة العاشرة من قانون القوة الاحتياطية رقم 33 لسنة 1947 رقم 34 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2242، ص 818
نُشر
1 حزيران 1970
المواد
3
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الخدمة الاحتياطية لمسرحي القوات الاردنية /صادر بمقتضى المادة العاشرة من قانون القوة الاحتياطية رقم 33 لسنة 1947 رقم 34 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2242، ص 818)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الخدمة الاحتياطية لمسرحي القوات الاردنية /صادر بمقتضى المادة العاشرة من قانون القوة الاحتياطية غير ساري

رقم 34 لسنة 1970 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2242، ص 818، نُشر في 1 حزيران 1970

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1970 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الخدمة الاحتياطية لمسرحي القوات المسلحة الاردنية لسنة 1970 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يرتبط افراد القوة الاحتياطية بالخدمة في القوات المسلحة الاردنية من تاريخ الانفكاك من الخدمة الفعلية في هذه القوات الى ان يبلغ الفرد سن الخامسة والاربعين ان كان فنيا وسن الاربعين ان لم يكن كذلك.

المادة 3

المادة 3- يصدر القائد العام تعليمات يحدد فيها الفنيين من مسرحي القوات المسلحة الاردنية او الحرس الوطني.

اسأل مساعدك عن نظام الخدمة الاحتياطية لمسرحي القوات الاردنية /صادر بمقتضى المادة العاشرة من قانون القوة الاحتياطية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية