نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الخدمة الاحتياطية لمسرحي القوات الاردنية /صادر بمقتضى المادة العاشرة من قانون القوة الاحتياطية رقم 33 لسنة 1947 رقم 34 لسنة 1970
- الجريدة الرسمية
- العدد 2242، ص 818
- نُشر
- 1 حزيران 1970
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الخدمة الاحتياطية لمسرحي القوات الاردنية /صادر بمقتضى المادة العاشرة من قانون القوة الاحتياطية رقم 33 لسنة 1947 رقم 34 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2242، ص 818)
حياة القانون
نظام الخدمة الاحتياطية لمسرحي القوات الاردنية /صادر بمقتضى المادة العاشرة من قانون القوة الاحتياطية غير ساري
رقم 34 لسنة 1970 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2242، ص 818، نُشر في 1 حزيران 1970
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1970 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يرتبط افراد القوة الاحتياطية بالخدمة في القوات المسلحة الاردنية من تاريخ الانفكاك من الخدمة الفعلية في هذه القوات الى ان يبلغ الفرد سن الخامسة والاربعين ان كان فنيا وسن الاربعين ان لم يكن كذلك.
المادة 3
اسأل مساعدك عن نظام الخدمة الاحتياطية لمسرحي القوات الاردنية /صادر بمقتضى المادة العاشرة من قانون القوة الاحتياطية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.