التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام مراقبة الاراضي المكشوفة في منطقة بلدية طولكرم / صادر بمقتضى البند الاول للفقرة (أ) من المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 67 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1583، ص 1564
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1583ص 15642 كانون الأول 1961

المادة 2- يحق للمجلس البلدي ان يكلف اصحاب الاراضي المكشوفة التي تقع على الشوارع باقامة اسوار حولها بموجب اخطار يبلغ الى صاحب او اصحاب الاراضي المكشوفة خلال مدة يفرضها يعين فيه نوع الاسوار الواجب اقامتها وارتفاعها والمواد التي تستعمل في انشائها باستثناء الاراضي الزراعية والشبيهة بالزراعية فيكتفي باحاطتها بالاسلاك الشائكة.

الإحالة

المادة 2 من نظام مراقبة الاراضي المكشوفة في منطقة بلدية طولكرم / صادر بمقتضى البند الاول للفقرة (أ) من المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 67 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1583، ص 1564)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية