التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام هدم الابنية داخل منطقة امانة العاصمة/ صادر بالاستناد للفقرة ( ب) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 860 لسنة 1961

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1532، ص 130
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1532ص 1301 كانون الثاني 1961

اذا رأى مجلس الامانة ان البناء مما لا يمكن رفع خطر سقوطه او لا يمكن منع ضرره او رفع سبب انتشار الروائح منه فللمجلس ان يوجه انذاراً الى مالكه او المسؤول عنه او مشغله بلزوم هدمه خلال اربعة وعشرين يوماً من تاريخ تبلغه ذلك الانذار وان يضمن الانذار ايضاً وجوب اخذ الاحتياطات اللازمة فوراً لمنع وقوع الضرر للغير، الى ان يتم الهدم خلال المدة المذكورة.

الإحالة

المادة 5 من نظام هدم الابنية داخل منطقة امانة العاصمة/ صادر بالاستناد للفقرة ( ب) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 860 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1532، ص 130)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية