نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام هدم الابنية داخل منطقة امانة العاصمة/ صادر بالاستناد للفقرة ( ب) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 860 لسنة 1961
- الجريدة الرسمية
- العدد 1532، ص 130
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1961
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام هدم الابنية داخل منطقة امانة العاصمة/ صادر بالاستناد للفقرة ( ب) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 860 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1532، ص 130)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
اذا رأى مجلس الامانة ان بناء متداعيا يخشى خطر سقوطه او بقاؤه بحالته الحاضرة يضر بالصحة العامة او تنبعث منه روائح كريهة ، فله ان يوجه انذاراً الى مالك ذلك البناء او مشغله او المسؤول عنه يلزوم اخذ الاحيتاطات اللازمة لاصلاحه ومنع خطر سقوطه او …
المادة 5
اذا رأى مجلس الامانة ان البناء مما لا يمكن رفع خطر سقوطه او لا يمكن منع ضرره او رفع سبب انتشار الروائح منه فللمجلس ان يوجه انذاراً الى مالكه او المسؤول عنه او مشغله بلزوم هدمه خلال اربعة وعشرين يوماً من تاريخ تبلغه ذلك الانذار وان يضمن …
المادة 6
اذا لم يقم المكلف خلال المدة المعينة بما طلب منه القيام به في ذلك الانذار فعلى المجلس في كلتا الحالتين الواردتين في المادتين السابقتين ان يقرر الهدم ويقوم بتنفيذه على نفقة المكلف، وتحصل هذه النفقات مضافاً اليها ما نسبته (10%) مقابل مناظرة …
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام هدم الابنية داخل منطقة امانة العاصمة/ صادر بالاستناد للفقرة ( ب) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.