التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام هدم الابنية داخل منطقة امانة العاصمة/ صادر بالاستناد للفقرة ( ب) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 860 لسنة 1961

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1532، ص 130
نُشر
1 كانون الثاني 1961
المواد
7
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام هدم الابنية داخل منطقة امانة العاصمة/ صادر بالاستناد للفقرة ( ب) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 860 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1532، ص 130)

المصدر الرسمي ↗

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام هدم الابنية داخل منطقة امانة العاصمة لسنة 1961) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تشمل كلمة (بناء) كل بناء انشئ من أية مادة كانت، أكان قديماً او حديثاً وتشمل أيضاً كل جدار او براكة او حفرة او خندق او جورة امتصاصية بصرف النظر عن الغايات التي بني او بنيت من أجلها.

المادة 3

لمجلس أمانة العاصمة حق مراقبة كل بناء يقع ضمن حدود منطقة الامانة.

المادة 4

اذا رأى مجلس الامانة ان بناء متداعيا يخشى خطر سقوطه او بقاؤه بحالته الحاضرة يضر بالصحة العامة او تنبعث منه روائح كريهة ، فله ان يوجه انذاراً الى مالك ذلك البناء او مشغله او المسؤول عنه يلزوم اخذ الاحيتاطات اللازمة لاصلاحه ومنع خطر سقوطه او …

المادة 5

اذا رأى مجلس الامانة ان البناء مما لا يمكن رفع خطر سقوطه او لا يمكن منع ضرره او رفع سبب انتشار الروائح منه فللمجلس ان يوجه انذاراً الى مالكه او المسؤول عنه او مشغله بلزوم هدمه خلال اربعة وعشرين يوماً من تاريخ تبلغه ذلك الانذار وان يضمن …

المادة 6

اذا لم يقم المكلف خلال المدة المعينة بما طلب منه القيام به في ذلك الانذار فعلى المجلس في كلتا الحالتين الواردتين في المادتين السابقتين ان يقرر الهدم ويقوم بتنفيذه على نفقة المكلف، وتحصل هذه النفقات مضافاً اليها ما نسبته (10%) مقابل مناظرة …

المادة 7

الاضافة الى ماورد في المادة السابقة فان كل من تخلف عن تنفيذ قرار مجلس الامانة خلال المدة المعينة في الانذار يعرض نفسه بعد الادانة لغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير اردنية.

اسأل مساعدك عن نظام هدم الابنية داخل منطقة امانة العاصمة/ صادر بالاستناد للفقرة ( ب) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية