التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام رسوم مسلخ امانة القدس صادر بمقتضى البند 19 من المادة 41 -أ- من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 71 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1589، ص 7
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1589ص 71 كانون الثاني 1962

المادة 6- أ- لا تنقل الذبائح من المسلخ الا بعد تسديد الرسوم المفروضة بموجب المادة الثانية من هذا النظام كاملة لمجلس امانة القدس او لمن يفوضه مجلس الامانة باستلام الرسوم المذكورة. ب- تدفن الرسوم المنصوص عنها في المادة الثالثة من هذا النظام عند تسليم الذبيحة المريضة للحفظ في الثلاجة. ج- تدفع رسوم المعاينة بموجب المادة الرابعة من هذا النظام عن اللحوم الطازجة الواردة الى منطقة امانة القدس بعد ثبوت صلاحيتها للاكل ومن ثم تسلم لصاحبها.

الإحالة

المادة 6 من نظام رسوم مسلخ امانة القدس صادر بمقتضى البند 19 من المادة 41 -أ- من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 71 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1589، ص 7)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية