التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم مسلخ امانة القدس صادر بمقتضى البند 19 من المادة 41 -أ- من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 71 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1589، ص 7
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1589ص 71 كانون الثاني 1962

المادة 2- يستوفي مجلس امانة القدس اما مباشرة او بواسطة ملتزم مفوض من قبله الرسوم التالية عن كل رأس من الحيوانات يذبح في مسلخ امانة القدس. الرسوم ذبحية مجموع ومعاينة نقل الرسوم فلس فلس فلس 110 30 140 الخروف الكبير والصغير 90 30 120 الماعز الكبير والصغير 500 150 650 البقر الذي يزيد وزنه عن ثلاثين كيلو غراماً 300 100 400 العجول التي لا يزيد وزنها عن ثلاثين كيلو غراماً 600 300 900 الجمل والجاموس 700 300 1000 الخنازير 10 10 سقط الضأن والماعز 50 50 سقط العجول والبقر والجمل والجاموس

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم مسلخ امانة القدس صادر بمقتضى البند 19 من المادة 41 -أ- من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 71 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1589، ص 7)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية