التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الاوقاف / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون الاوقاف ( رقم 25 لسنة 1946) رقم 802 لسنة 1946

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 866، ص 252
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 866ص 25210 تموز 1946

لمجلس الاوقاف الاعلى الوظائف والصلاحيات التالية:- أ- اقرار الموازنة العامة التي يعدها المحاسب العام في بداية كل سنة مالية بعد مناقشتها والاشراف على انفاق المبالغ المخصصة فيها. ولا يجوز في اية حالة تجاوز ارقامها او نقل مخصصاتها من فصل الى آخر الا بقرار يقترن بموافقة رئيس الوزراء. ب- اصدار تعليمات بشأن الامور الادارية والطرق التي يجب على المستخدمين واللجان المحلية والمتولين اتباعها في ادارة الاوقاف. ج- تعيين المتولين والمدرسين والخطباء وعزلهم وفق احكام نظام توجيه الجهات. د- تقرير الوسائل التي من شأنها ايرادات الاوقاف. هـ- يلتئم المجلس مرتين في كل شهر على الاقل بدعوة من الرئيس ويعتبر النصاب كاملا اذا اشترك فيه عضوان احدهما الرئيس وفي هذه الحالة يعتبر قرار المجلس قانونيا اذا صدر بالاجماع ، اما اذا اختلفا فيؤجل لاشتراك عضو ثالث وعندئذ تصدر القرارات بالاجماع او بالاكثرية.

الإحالة

المادة 2 من نظام الاوقاف / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون الاوقاف ( رقم 25 لسنة 1946) رقم 802 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 866، ص 252)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية