التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الاوقاف / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون الاوقاف ( رقم 25 لسنة 1946) رقم 802 لسنة 1946

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 866، ص 252
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 866ص 25210 تموز 1946

للمحاسب العام الوظائف والصلاحيات التالية: أ- مسك القيود الحسابية وضبط واردات الاوقاف والاشراف على حفظها في الصندوق المركزي او المصرف الذي يقرر المجلس حفظها فيه. ب- محاسبة المتولين والموظفين من الناحية المالية والاشراف على مسك القيود وفق احكام النظام المالي.

الإحالة

المادة 4 من نظام الاوقاف / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون الاوقاف ( رقم 25 لسنة 1946) رقم 802 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 866، ص 252)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية