التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الاوقاف / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون الاوقاف ( رقم 25 لسنة 1946) رقم 802 لسنة 1946

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 866، ص 252
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 866ص 25210 تموز 1946

للمدير العام بموافقة المجلس الاعلى وتصديق رئيس الوزراء ان يقترض من احدى الجهات المبالغ اللازمة لاقامة الابنية او لاجراء التعميرات الضرورية للاوقاف وان يضع اموال الاوقاف غير المنقولة تأمينا للمبالغ المستقرضة على ان تسدد هذه المبالغ من الايرادات تدريجيا.

الإحالة

المادة 7 من نظام الاوقاف / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون الاوقاف ( رقم 25 لسنة 1946) رقم 802 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 866، ص 252)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية