الجريدة الرسميةالعدد 866ص 25210 تموز 1946
يقوم رئيس مجلس ادارة صندوق الزكاة باعمال رئيس مجلس الاوقاف وكل من العضوين الاول والثالث من اعضاء مجلس الزكاة باعمال
عضوي مجلس الاوقاف الاعلى بالاضافة الى وظائفهم وذلك لنهاية سنة 1946 / 1947 المالية فقط.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 866ص 25210 تموز 1946
الإحالة
المادة 12 من نظام الاوقاف / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون الاوقاف ( رقم 25 لسنة 1946) رقم 802 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 866، ص 252)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.