الجريدة الرسميةالعدد 866ص 25210 تموز 1946
لمجلس الاوقاف الاعلى الوظائف والصلاحيات التالية:-
أ- اقرار الموازنة العامة التي يعدها المحاسب العام في بداية كل سنة مالية بعد مناقشتها والاشراف على انفاق المبالغ
المخصصة فيها. ولا يجوز في اية حالة تجاوز ارقامها او نقل مخصصاتها من فصل الى آخر الا بقرار يقترن بموافقة رئيس الوزراء.
ب- اصدار تعليمات بشأن الامور الادارية والطرق التي يجب على المستخدمين واللجان المحلية والمتولين اتباعها في ادارة
الاوقاف.
ج- تعيين المتولين والمدرسين والخطباء وعزلهم وفق احكام نظام توجيه الجهات.
د- تقرير الوسائل التي من شأنها ايرادات الاوقاف.
هـ- يلتئم المجلس مرتين في كل شهر على الاقل بدعوة من الرئيس ويعتبر النصاب كاملا اذا اشترك فيه عضوان احدهما الرئيس
وفي هذه الحالة يعتبر قرار المجلس قانونيا اذا صدر بالاجماع ، اما اذا اختلفا فيؤجل لاشتراك عضو ثالث وعندئذ تصدر
القرارات بالاجماع او بالاكثرية.