نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام المالي رقم 2 لسنة 1946
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 864، ص 232
- نُشر
- 5 حزيران 1946
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
المواد 2
المادة 1
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
لا يطبق النظام المالي رقم (1) لسنة 1946 علىالجيش العربي الاردني اذ يستمر في تطبيق النظام المالي المنشور في العدد (466) من الجريدة الرسمية مع تعديلاته على الجيش المذكور قبل ان يعدل هذا النظام بوجب النظام المالي رقم (1) لسنة 1946.
اسأل مساعدك عن النظام المالي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.