التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظام المالي رقم 2 لسنة 1946

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 864، ص 232
نُشر
5 حزيران 1946
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظام المالي رقم 2 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 864، ص 232)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

لا يطبق النظام المالي رقم (1) لسنة 1946 علىالجيش العربي الاردني اذ يستمر في تطبيق النظام المالي المنشور في العدد (466) من الجريدة الرسمية مع تعديلاته على الجيش المذكور قبل ان يعدل هذا النظام بوجب النظام المالي رقم (1) لسنة 1946.

اسأل مساعدك عن النظام المالي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية