نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام النقل على الطرق / صادر بمقتضى المادة 22 من قانون النقل على الطرق لسنة 1937 رقم 801 لسنة 1946
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 868، ص 319
- نُشر
- 1 آب 1946
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام النقل على الطرق / صادر بمقتضى المادة 22 من قانون النقل على الطرق لسنة 1937 رقم 801 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 868، ص 319)
المواد 5
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام مواقف السيارات بعمان ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعين الاماكن التالية في عمان مواقف للسيارات المذكورة ادناه فقط وتوضع في هذه المواقف علامات خاصة. أ- تخصص ساحة شارع الملك فيصل لوقوف سيارات الركوب العمومية والخصوصية بين حدائق الشارع المذكور حسب اللوحات التي ستعد لهذه الغاية من قبل رئيس …
المادة 3
يمنع وقوف جميعالسيارات ووسائط النقل في غير المواقف المشار اليها الا اذا وضعت في الكراجات الخاصة.
المادة 4
يسمح لسيارات التراك بالوقوف مدة لا تتجاوز الخمس عشرة دقيقة لتحميل البضائع او تنزيلها كما يسمح لسيارات الركوب بالوقوف
مدة لا تتجاوز الخمس دقائق.
المادة 5
يحل هذا النظام محل الانظمة السابقة المنشورة في الاعداد 819 و 829 و836 من الجريدة الرسمية وتعتبر الانظمة المذكورة
ملغاة.
اسأل مساعدك عن نظام النقل على الطرق / صادر بمقتضى المادة 22 من قانون النقل على الطرق لسنة 1937.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.