التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام النقل على الطرق / صادر بمقتضى المادة 22 من قانون النقل على الطرق لسنة 1937 رقم 801 لسنة 1946

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 868، ص 319
نُشر
1 آب 1946
المواد
5
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام النقل على الطرق / صادر بمقتضى المادة 22 من قانون النقل على الطرق لسنة 1937 رقم 801 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 868، ص 319)

المصدر الرسمي ↗

المواد 5

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام مواقف السيارات بعمان ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعين الاماكن التالية في عمان مواقف للسيارات المذكورة ادناه فقط وتوضع في هذه المواقف علامات خاصة. أ- تخصص ساحة شارع الملك فيصل لوقوف سيارات الركوب العمومية والخصوصية بين حدائق الشارع المذكور حسب اللوحات التي ستعد لهذه الغاية من قبل رئيس …

المادة 3

يمنع وقوف جميعالسيارات ووسائط النقل في غير المواقف المشار اليها الا اذا وضعت في الكراجات الخاصة.

المادة 4

يسمح لسيارات التراك بالوقوف مدة لا تتجاوز الخمس عشرة دقيقة لتحميل البضائع او تنزيلها كما يسمح لسيارات الركوب بالوقوف مدة لا تتجاوز الخمس دقائق.

المادة 5

يحل هذا النظام محل الانظمة السابقة المنشورة في الاعداد 819 و 829 و836 من الجريدة الرسمية وتعتبر الانظمة المذكورة ملغاة.

اسأل مساعدك عن نظام النقل على الطرق / صادر بمقتضى المادة 22 من قانون النقل على الطرق لسنة 1937.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية