التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام النقل على الطرق / صادر بمقتضى المادة 22 من قانون النقل على الطرق لسنة 1937 رقم 801 لسنة 1946

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 868، ص 319
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 868ص 3191 آب 1946

تعين الاماكن التالية في عمان مواقف للسيارات المذكورة ادناه فقط وتوضع في هذه المواقف علامات خاصة. أ- تخصص ساحة شارع الملك فيصل لوقوف سيارات الركوب العمومية والخصوصية بين حدائق الشارع المذكور حسب اللوحات التي ستعد لهذه الغاية من قبل رئيس بلديةالعاصمة وقائد الشرطة. ب- تخصص ضفة السيل المحاذية للشارع الهاشمي من جسر العسيلي حتى مخفر الهاشمي لوقوف باصات المحطة وكافة سيارات المشال ما عدا سيارات جرش. ج- تخصص ضفة السيل الواقعة ما بين ملك " جورج فركوح " وملك " سالم نفاع " بشارع الامير طلال لوقوف جميع سيارات الجنوب. د- تخصص الساحة الكائنة بين مسكن السيد " زهدي عصفور " وبين " مخزن السيد سليم الحلبي " بشارع وادي السير لوقوف باصات القدس مؤقتا ريثما تهيأ قطعة مناسبة لاستملاكها واعدادها لوقوف5 السيارات المذكورة. هـ- تخصص الساحة المجاورة لدار " السيد محمد الاعرج " في شارع وادي السير لوقوف سيارات السلط والفحيص وصويلح وجرش ووادي السير. و- تخصص الساحة التي تقابل كراج السيد عبد الله العلي والرصيف المجاور لكراج الاندلس في مدخل منزل معالي شكري باشا شعشاعة موقفا لسيارات الركوب فقط حسب اللوحات التي ستعد لهذه الغاية. ز- تخصص الطريق الوقاعة بين ملك " جورج فركوح " والمقبرة القديمة بشارع الامير طلال موقفا للكارات.

الإحالة

المادة 2 من نظام النقل على الطرق / صادر بمقتضى المادة 22 من قانون النقل على الطرق لسنة 1937 رقم 801 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 868، ص 319)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية