التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام في اصول المحاكم رقم 1 لسنة 1946 / صادر بمقتضى المادة 13 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 958 لسنة 1946

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 847، ص 35
نُشر
2 شباط 1946
المواد
1
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام في اصول المحاكم رقم 1 لسنة 1946 / صادر بمقتضى المادة 13 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 958 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 847، ص 35)

المصدر الرسمي ↗

المواد 1

المادة 1

مادة منفردة - يلغى النظام في اصول المحاكم رقم 2 لسنة 1941 المنشور في العدد (720) من الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام في اصول المحاكم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية