نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام في اصول المحاكم رقم 1 لسنة 1946 / صادر بمقتضى المادة 13 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 958 لسنة 1946
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 847، ص 35
- نُشر
- 2 شباط 1946
- المواد
- 1
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام في اصول المحاكم رقم 1 لسنة 1946 / صادر بمقتضى المادة 13 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 958 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 847، ص 35)
المواد 1
المادة 1
مادة منفردة -
يلغى النظام في اصول المحاكم رقم 2 لسنة 1941 المنشور في العدد (720) من الجريدة الرسمية.
اسأل مساعدك عن نظام في اصول المحاكم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.