الجريدة الرسميةالعدد 867ص 8001 آب 1946
تعدل المواد( 5، 6، 7- ج ) من النظام الاصلي كمايلي:
5- في أية حالة من الحالات المبينه في المادة الرابعة من هذا النظام تعين المحكمة مديراً للتركة ببراءة تعين وعندما
يكون المتوفي قد عين في وصيته منذ لها ويكون هذا راغبا في تنفيذ الوصية يعين هذا الشخص مديراً وعندما يكون المتوفي
اجنبيا ويطلب قنصله او ممثله المعتمد تعيين شخص ما ليكون مديراً يعين هذا الشخص.
تكون براءة التعيين بالشكل رقم( 1) المدرج في الجدول الملحق بهذا النظام وتخول المدير اتخاذ الاجراءات التي تكون لازمة
للتصرف باموال الشخص المتوفي الكائنة في شرق الاردن. ترفق براءة التعيين بالوصية او تكون بدونها.
6- قبل تسليم براءة التعيين تستدعي المحكمة الشخص المرشح للقيام باعمال المدير ليوقع سند تعهد بالشكل رقم (2) المدرج
في الجدول الملحق بهذا النظام بالمبلغ الذي تراه المحمكة مناسباً والذي يجب ان لا يكون في ايه حالة اكثر. من ضعفي
مجموع القيمة المقدرة لاموال المتوفي الكائنة في شرق الاردن يتعهد فيه ان يقدم الى المحكمه حسابا دقيقا وصحيحا عن
اعماله في التصرف بأموال المتوفي بمقتضى احكام هذا النظام غير انه اذا اكان ذلك المدير موظفا في دائرة قنصل او ممثلا
قنصلية اخرى كما ذكر انفا يجوز ان يصرف النظر عن توقيع سند التعهد المذكور
7- ج- ان يدفع جميع نفقات الدفن التي تكون او الكلفة على تركة المتوفي واذا دفع اي شخص نفقات الدفن يحق لهؤلاء الاشخاص
استرداد هذه النفقات من المدير قبل ايه دفعة اخرى.