التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التركات ضادر بمقتضى المادة (14) من قانون التركات للاجانب وغير المسلكين رقم (8) لسنة 1941 رقم 800 لسنة 1946

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 867، ص 800
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 867ص 8001 آب 1946

تعدل المادة( 13) من النظام الاصلي كما يلي:- اي رصيد من اموال المتوفي الاجنبي لم يوزع من قبل المحكمة او المدير يسلم للتصرف به الى قنصل هذا الاجنبي ذي الصلاحي في شرق الاردن( واذا كان ليس له قنصل) يدفع امانه لوزارة المالية ريثما يصدر وزير العدلية تعليمات بشأن التصرف بها نهائياً. ويتبع نفس الاصول بشأن حصص الاشخاص الذين يكونون موجودين في شرق الاردن.

الإحالة

المادة 5 من نظام التركات ضادر بمقتضى المادة (14) من قانون التركات للاجانب وغير المسلكين رقم (8) لسنة 1941 رقم 800 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 867، ص 800)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية