التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام حول منع دخول حيوانات الفصيلة البقرية من الحبشة والصومال والارتيريا الى شرق الاردن رقم 601 لسنة 1946

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 846، ص 18
نُشر
16 تشرين الأول 1946
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام حول منع دخول حيوانات الفصيلة البقرية من الحبشة والصومال والارتيريا الى شرق الاردن رقم 601 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 846، ص 18)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

بسبب انتشار مرض الطاعون البقري في الصومال والحبشة والارتيريا وعملا بالصلاحية المخولة الي بموجب الفقرة (و) من المادة 19 من قانون امراض الحيوانات لسنة 1926 آمر بما هو آت:- 1- يمنع استيراد ما يأتي من الحبشة والصومال والارتيريا الى شرق …

المادة 2

2- يعمل بهذا النظام من تاريخ 1-1-1946.

اسأل مساعدك عن نظام حول منع دخول حيوانات الفصيلة البقرية من الحبشة والصومال والارتيريا الى شرق الاردن.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية