التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم جوقة موسيقى الجيش العربي لسنة 1936 رقم 812 لسنة 1936

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 520، ص 135
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 520ص 1351 نيسان 1936

مادة 2- اذا استؤجرت الجوقة للعزف في حفلات خاصة تكون الرسوم التي تستوفى عن مدة عزفها بحسب الترتيب التالي: أ- اذاكان المستأجر احد افراد الاهلين فالرسوم ثلاث ليرات فلسطينية عن كل ساعة. ب- واذا كان احد موظفي الحكومة فالرسوم ليرة واحدة وخمسمائة مل عن كل ساعة. ج- واذا كان احد ضباط الجيش العربي فالرسوم مائتان وخمسون ملا عن كل ساعة.

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم جوقة موسيقى الجيش العربي لسنة 1936 رقم 812 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 520، ص 135)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية