التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام احصاء البضائع الخارجية التي سترد من فلسطين على شرقي الاردن خلال سنة كاملة. رقم 842 لسنة 1924

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 76
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 7627 تشرين الأول 1924

9- كيفية تطبيق معاملات الاحصاء داخل المنطقة المادة 13: كيفية تطبيق معاملات الاحصاء داخل المنطقة على الوجه الآتي:- أ- تجري معاينة السلع ومعارضتها بالقوائم الواردة من المأمور في مصدرها وبالبيان المعطى من التاجر في موردها فاذا وجدت مطابقة للبيانات والقوائم تسلم لاصحابها مقابل وصول او توقيع على الدفاتر في المجال التي يوجد فيها دفاتر للمستودعات اماما يظهر فيها زائداً عما هو مدرج في هذه الوثائق يؤخذ عنه الرسم والجزاء بموجب الاحكام المدرجة في باب العقوبات ولا يجوز لاي مأمور كان ان يسلم البضائع لاصحابها قبل معاينتها فعلاً. ب- على مأموري المكوس ومديري المال او احكام النواحي الاداريين ان يرسلوا الى الادارة العامة في كل اسبوع ما لديهم من القوائم والبيانات مربوطة بجدول مختصر يحتوي على مجموع قيمة كل بيان مع رقمه وتاريخه رقم القائمة الواردة ضمن المغلف المقفول وتاريخها ومقدار ما استوفي بواسطتهم من الرسوم والجزاء عن البضائع التي ظهرت داخل الطرود زائدة عن محتويات الوثائق او خارجها بموجب الاحكام المدرجة في باب العقوبات. ج- يكتفي بشهادات دوائر الجمارك في فلسطين حينما ترد البضاعة من المحال التي لا يوجد فيها مأمورون من شرق الاردن ويجب ان تساق هذه البضاعة من قبل محافظي الى دوائر المكوس او المالية او حاكميات النواحي الادارية مع شهاداتها وقوائمها وعلى موطفي هذه الدوائر اجراء قيدها واحصائها رأساً من قبلهم وارسال اوراقها مع جداولها الى الادارة العامة طبقاً لاحكام هذا النظام. د- المحصولات الوطنية الفلسطينية والسلع الخارجية المعفاة من الرسوم الجمركية لا تدخل في دفاتر الاحصاء ويجب لتنزيل قيمها من البيانات في المصادر والموارد

الإحالة

المادة 13 من نظام احصاء البضائع الخارجية التي سترد من فلسطين على شرقي الاردن خلال سنة كاملة. رقم 842 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، العدد 76)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية