الجريدة الرسميةالعدد 7627 تشرين الأول 1924
المادة 15:
لا يستوفى كل من الرسم والجزاء عن السلع التي تظهر داخل الطرود زائدة عن محتويات الوثائق الرسمية ولا عن السلع المارة
من المعابر المعينة بدون شهادات ولا عن البضائع المارة من غير المعابر المعينة بشهادات والمرسولة بشأنها اوراق من
المحال المصادرة فيها الا بعد ان ينظم بها ورقة ضبط من قبل المأمورين اللذين عاينوها على ان تصدق هذه الورقة من لدن
هيئة مؤلفة من مأموري المكوس او من يقوم مقامهم من مديري المال وحكام النواحي الادارين ومن عضوين احدهما من مجالس
الادارة والآخرين من مجالس البلدية او غرف التجارة وفي النواحي من مجالس الناحية بشرط ان تكون اوراق الضبط الواردة
من المحال التي صودرت فيها نظمت على نسختين ارسلت احداهما الى المورد والاخرى الى الادارة العامة بواسطة المخافر او
رئيس المحافطين. فعند اتمام المعاملة على هذا الوجه بالحال تقدر اسعار جميع هذه السلع بحسب امثالها في مواردها من
قبل نفس الهيآة او المجالس وتكتب بها قائمة مصدقة تربط مع الاوراق وتنظم على موجبها من قبل مأموري المكوس او مديري
المال او الحكام الاداريين ارسالية تحتوي على مقادير الرسم والجزاء المعين وترسل مع القيمة لاقرب صندوق من صناديق
المال ولا تسلم البضائع لاصحابها ولا الدواب الى الناقلين الذين قضى النظام بتغريمهم الجزاء النقدي الا بعد ابراز
وصولات الصندوق التي يجب ان ترسل الى الادارة العامة مروبطة بالاوراق السائرة في كل اسبوع