الجريدة الرسميةالعدد 7627 تشرين الأول 1924
11- الاكراميات وكيفية اعطائها
المادة 17:
تعطى الى مصادري البضائع المهربة من جنود الجيش العربي وموظفي الاحصاء والى المخبرين من الاهالي اكراميات نقدية على
الوجه الآتي:-
1- البضائع التي يؤخذ عنها مثلا الرسم جزاء نقديا عدا عما يظهر منها زائدة عن الوثائق داخل الطرود يكافأ مصادرها من
جنود الجيش العربي في المخافر التي على الحدود وموظفوا الاحصاء الموقعون على اوراق الضبط بثلثى الجزاء بصورة متساوية
بينهم وذلك فيما اذا كانت المصادرة حصلت دون اخبار من الاهالي واما اذا كانت المصادرة حصلت دون اخبار من الاهالي واما
اذا اخبر احد او جماعة من الاهلين عن بضائع مهربة وجرت مصادرتها بناء على هذا الاخبار يعطى نصف الاكرامية للمخبر او
المخبرين والنصف الاخر للمصادرين من الجنود والموظفين متساويا واما البضاعة المارة عن المعابر المعينة بدون شهادات
النقل فتنظم اوراق الضبط بشأنها من قبل مراقبي الاحصاء ويوقعون عليها مع من يوجد معهم اثناء تفريقها عن البضائع الاخر
وتسلم لاقرب مخفر من مخافر الجيش العربي لاجل سوقها لاقرب دائرة من دوائر المكوس بموجب احكام المادة التاسعة من هذا
النظام وبعد استيفاء الجزاء النقدي عنها تعطي الاكرامية الى المراقب والجنود المأمورين بسوقها الى موارجها متساوياً.
ب- اكرامية البضائع التي تصادر بثمنا وتباع بالمزاد العلني عشرون في المائة من اثمانها وتوزع على مصادر بها ومخبريها
بموجب احكام المادة السابقة.
ج- يجب على المخبرين ان يستحصلوا على ورقة ضبط عند وقوع الاخبار من قبلهم موقعة من قائد المخفر او رئيس المحافظين
او احد المراقبين الذين في المعابر مع من يوجد معهم اثناء الاخبار على ان تكون هذه الورقة نسختين احداهما تبقى معهم
والاخرى تحفظ لدى المواقع المخبر فيها حتى اذا حصلت المصادرة بموجب اخبارهم نكتب حاشية بذيل النسختين ترسل احداهما
من قبل رئيس المحافظين او المراقب الى الادارة العامة لاجل اجراء تحقق الاكراميات على موجبها.
د- تصرف الاكراميات لمستحقيها من قبل المحاسب القريب لمحل اقامتهم بموجب مستند الصرف الذي يعطى من قبل مدير المكوس
والاحصاء العام الى نظارة المالية استناداً على اوراق الضبط المحفوظة لدية على ان يذكر في المستند المبحوث عنه اسماء
المستحقين ومقدار استحقاقهم كل على حدته