الجريدة الرسميةالعدد 7627 تشرين الأول 1924
المادة 3:
بناء على القرار الذي عزمت حكومة فلسطين على اتخاذه واعلانه داخل منطقتها سيكون التجار الذين يرسلون بضائع الى شرقي
الاردن مجبرين زمن الاحصاء على ابراز بيانات لدوائر الجمارك في فلسطين تحتوي على انواع السلع المرسلة وقيمها ومقاديرها
واوزانها ومقاييسها وحينئذ يعطى لباقليها شهادات مطبوعة بتوقيع مأموري حكومتي فلسطين وشرق الاردن معا محتوية على عدد
الطرود واجناسها واسماء المرسل اليهم ومحال اقامتهم واسماء الناقلين وسيكون الناقلون ايضاً مضطرين ابان الاحصاء بصورة
قطعية على المرور من المعابر المعينة فقط وهي: معدية البحر الميت ، جسر النبي ، جسر الجامع ، جسر الدامية ، سمخ.