الجريدة الرسميةالعدد 7627 تشرين الأول 1924
5 - المراقبون
المادة 9:
يستخدم في كل من المعاير المدرجة في المادة الثالثة مراقب يعاين شهادات النقل ويعارضها بالطرود المنقولة مبين النتيجة
في ظهرها وينظم اوراق ضبط ذات نسختين بشأن الطرود الواردة بدون شهادات على ان يرسل نسخة منها للمورد والاخرى للادارة
العامة ويسلم الطرود لاقرب مخفر من مخافر الجيش العربي بموجب وصل بعد ان يعلمه تحريراً بها ويطلب ايفاد من يستلمها
ويمسك دفتراً يثبت فيه ارقام الشهادات وتواريخها واسماء الناقلين والمرسل اليهم وعدد الطرود وتواريخ المرور ودفتراً
اخر يفيد فيه الطرود الواردة بلا شهادات واسماء ناقليها واصحابها وتاريخ ورودها وتاريخ تسليمها للمخافر واسم مستلميها
ويرسل صورة عن الدفترين في كل اسبوع الى الادارة العامة مربوطة بها وصول مستلمي الطرود الواردة بدون شهادات الاجل
معارضته الضوء مع الوصولات بالجداول الاسبوعية