التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام احصاء البضائع الخارجية التي سترد من فلسطين على شرقي الاردن خلال سنة كاملة. رقم 842 لسنة 1924

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 76
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 7627 تشرين الأول 1924

5 - المراقبون المادة 9: يستخدم في كل من المعاير المدرجة في المادة الثالثة مراقب يعاين شهادات النقل ويعارضها بالطرود المنقولة مبين النتيجة في ظهرها وينظم اوراق ضبط ذات نسختين بشأن الطرود الواردة بدون شهادات على ان يرسل نسخة منها للمورد والاخرى للادارة العامة ويسلم الطرود لاقرب مخفر من مخافر الجيش العربي بموجب وصل بعد ان يعلمه تحريراً بها ويطلب ايفاد من يستلمها ويمسك دفتراً يثبت فيه ارقام الشهادات وتواريخها واسماء الناقلين والمرسل اليهم وعدد الطرود وتواريخ المرور ودفتراً اخر يفيد فيه الطرود الواردة بلا شهادات واسماء ناقليها واصحابها وتاريخ ورودها وتاريخ تسليمها للمخافر واسم مستلميها ويرسل صورة عن الدفترين في كل اسبوع الى الادارة العامة مربوطة بها وصول مستلمي الطرود الواردة بدون شهادات الاجل معارضته الضوء مع الوصولات بالجداول الاسبوعية

الإحالة

المادة 9 من نظام احصاء البضائع الخارجية التي سترد من فلسطين على شرقي الاردن خلال سنة كاملة. رقم 842 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، العدد 76)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية