التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام رسوم معاينة الحيوانات لسنة 1952 رقم 808 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1116، ص 360
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1116ص 36023 تموز 1952

1- يستوفي الطبيب البيطري لحساب الخزينة الرسوم التالية لقاء معاينة الحيوانات: أ- 200 فلس عن معاينة اي حيوان من الفصيلة البقرية او الخيلية او الكلبية او الجمال او الخنازير ، عندما تقع المعاينة خارج المركز الذي يقيم فيه الطبيب. ب- 150 فلسا عندما تقع المعاينة في مركز الطبيب. ج- 100 فلس عند احضار الحيوان الى مكتب الطبيب. د- يضاف الى رسم المعاينة ثمن العلاج الذي يصرف من صيدلية البيطره - ويقدره الطبيب-.

الإحالة

المادة 1 من نظام رسوم معاينة الحيوانات لسنة 1952 رقم 808 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1116، ص 360)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية