التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام بطاقات الهوية الشخصية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون الجنسية الاردنية رقم (6) لسنة 1954 رقم 110 لسنة 1965

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1884، ص 1846
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1884ص 18461 تشرين الثاني 1965

يستثنى من هذا النظام جميع افراد القوات المسلحة والامن العام والدفاع المدني والمسرحين من افراد القوات المسلحة والامن العام والدفاع المدني وتعتبر شهادات التعيين المعطاه لهم وشهادات المسرحين بمثابة بطاقة الهوية الشخصية وتقوم مقامها.

الإحالة

المادة 10 من نظام بطاقات الهوية الشخصية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون الجنسية الاردنية رقم (6) لسنة 1954 رقم 110 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1884، ص 1846)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية