نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء بيت لحم صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون تشكيل المحاكم الشرعية لرقم (41) لسنة 1951 رقم 1 لسنة 1955
ساري
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء بيت لحم صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون تشكيل المحاكم الشرعية لرقم (41) لسنة 1951 رقم 1 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، ص 552)
حياة القانون
نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء بيت لحم صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون تشكيل المحاكم الشرعية لرقم (41) لسنة 1951 ساري
رقم 1 لسنة 1955 · مادتان
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1955 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون تشكيل المحاكم الشرعية
رقم 41 لسنة 1951غير ساري
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
تفسير أحكام نظام الأوقاف رقم 1 لسنة 19551955
1- اعتبر القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 وقانون تسوية الاراضي والمياه رقم
40 لسنة 1952 وقانون الايتام رقم 69 لسنة 1953 ونظام التركات وأموال الايتام رقم (1) لسنة 1955 الشخص راشدا باتمامه
الثامنة عشرة ميلادية من1955
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 2
المادة 1
تشكل في قضاء بيت لحم محكمة شرعية تكون دائرة اختصاصها كافة القرى والعشائر والمزارع التابعة لقضاء بيت لحم حسب التشكيلات
الادارية والتي تلحق لها فيما بعد.
المادة 2
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء بيت لحم صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون تشكيل المحاكم الشرعية لرقم (41) لسنة 1951.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.