نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بيع الحيوانات في بلدية الخليل / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 4 لسنة 1956
- الجريدة الرسمية
- العدد 1272، ص 1523
- نُشر
- 1 أيار 1956
- المواد
- 10
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بيع الحيوانات في بلدية الخليل / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 4 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1272، ص 1523)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 4- الرسوم أ- يستوفي المجلس البلدي من البائع اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسماً قدره عشرة فلوس عن كل رأس من الماعز او الضأن يباع في سوق الحيوانات. ب- ويستوفي المجلس البلدي من البائع اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسماً قدره ثلاثة في المائة …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 8- الرسوم عن الذبح يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية لدىاستعمال مسلخ البلدية ، وقبل الذبح اما مباشرة او بواسطة الملتزم فلس عن كل رأس من الضأن او الماعز او الحمل او الجدي مهما كان وزنه او سنه 60 عن كل ثور او بقرة او عجل مهما كان …
المادة 9
المادة 9- رسوم النفخ يستوفي المجلس البلدي اما مباشرة او بواسطة ملتزم الرسوم التالية عن نفخ الحيوانات داخل مسلخ البلدية بواسطة الجهاز المخصص لذلك قبل نقل الذبيحة من المسلخ فلس عن كل رأس من الضأن او الماعز 10 عن كل بقرة او عجل او جمل 50
المادة 10
اسأل مساعدك عن نظام بيع الحيوانات في بلدية الخليل / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.