الجريدة الرسميةالعدد 1272ص 15231 أيار 1956
المادة 4- الرسوم
أ- يستوفي المجلس البلدي من البائع اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسماً قدره عشرة فلوس عن كل رأس من الماعز او الضأن
يباع في سوق الحيوانات.
ب- ويستوفي المجلس البلدي من البائع اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسماً قدره ثلاثة في المائة من ثمن الابقار او حيوانات
الركوب التي تباع في سوق الحيوانات البلدي، ولدى مبادلة حيوان بآخر تستوفي هذه الرسوم من كل من البائع والشاري بالنسبة
للثمن المقدر للحيوانين.
ج- اذا لم يبع الحيوان المعروض في السوق يدفع صاحبه او الشخص الذي عرضه للبيع رسماً وقدره خمسة فلوس.
رسوم دفن الحيوانات
د- يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن دفن جيف الحيونات والتصرف بها:
فلس
عن كل ثور او بقرة او جاموس او جمل او بغل او حصان 750
عن كل حمار 500
عن كل عجل او مهر 400
عن كل رأس من الخراف او الماعز 150
عن كل حمل او جدي او كلب 100