التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام بيع الحيوانات في بلدية الخليل / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 4 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1272، ص 1523
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1272ص 15231 أيار 1956

المادة 4- الرسوم أ- يستوفي المجلس البلدي من البائع اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسماً قدره عشرة فلوس عن كل رأس من الماعز او الضأن يباع في سوق الحيوانات. ب- ويستوفي المجلس البلدي من البائع اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسماً قدره ثلاثة في المائة من ثمن الابقار او حيوانات الركوب التي تباع في سوق الحيوانات البلدي، ولدى مبادلة حيوان بآخر تستوفي هذه الرسوم من كل من البائع والشاري بالنسبة للثمن المقدر للحيوانين. ج- اذا لم يبع الحيوان المعروض في السوق يدفع صاحبه او الشخص الذي عرضه للبيع رسماً وقدره خمسة فلوس. رسوم دفن الحيوانات د- يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن دفن جيف الحيونات والتصرف بها: فلس عن كل ثور او بقرة او جاموس او جمل او بغل او حصان 750 عن كل حمار 500 عن كل عجل او مهر 400 عن كل رأس من الخراف او الماعز 150 عن كل حمل او جدي او كلب 100

الإحالة

المادة 4 من نظام بيع الحيوانات في بلدية الخليل / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 4 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1272، ص 1523)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية