التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام بيع الحيوانات في بلدية الخليل / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 4 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1272، ص 1523
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1272ص 15231 أيار 1956

المادة 8- الرسوم عن الذبح يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية لدىاستعمال مسلخ البلدية ، وقبل الذبح اما مباشرة او بواسطة الملتزم فلس عن كل رأس من الضأن او الماعز او الحمل او الجدي مهما كان وزنه او سنه 60 عن كل ثور او بقرة او عجل مهما كان وزنه او سنه 300 عن كل جمل مهما كان وزنه او سنه 500

الإحالة

المادة 8 من نظام بيع الحيوانات في بلدية الخليل / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 4 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1272، ص 1523)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية