التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بيع الحيوانات في بلدية الخليل / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 4 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1272، ص 1523
نُشر
1 أيار 1956
المواد
10
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بيع الحيوانات في بلدية الخليل / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 4 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1272، ص 1523)

المصدر الرسمي ↗

المواد 10

المادة 1

المادة 1- اسم النظام يطلق على هذا النظام اسم نظام بيع الحيوانات لسنة 1956 ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- سوق الحيوانات ينشأ في الخليل سوق للحيوانات المعدة للذبح وغيرها يحدها شرقاً الطريق، غرباً الطريق، شمالا ملك البلدية، جنوباً الطريق.

المادة 3

المادة 3- منع البيع خارج السوق لا يجوز لاحد ان يبيع أي حيوان معد للذبح او للركوب في أية طريق عمومية او ميدان او ساحة مكشوفة ضمن منطقة البلدية الا في سوق الحيوانات المخصصة لهذه الغاية.

المادة 4

المادة 4- الرسوم أ- يستوفي المجلس البلدي من البائع اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسماً قدره عشرة فلوس عن كل رأس من الماعز او الضأن يباع في سوق الحيوانات. ب- ويستوفي المجلس البلدي من البائع اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسماً قدره ثلاثة في المائة …

المادة 5

المادة 5- منع ذبح الحيوانات خارج المسلخ لا يجوز لاي شخص ان يذبح حيواناً ضمن منطقة البلدية خارج مسلخ البلدية.

المادة 6

المادة 6- فحص الحيوانات يقوم مفتش اللحوم بمعاينة الحيوانات المعدة للذبح قبل الذبح ، وله ان يمنع ذبح أي رأس منها اذا ما استصوب ذلك.

المادة 7

يجوز للبلدية ان تتصرف ببقايا الذبائح المعدة للذبح ، واذا قرر مفتش اللحوم اتلاف اي حيوان او اي جزء منه لمرض او علة فيه فله ان يفصل ذلك على ان تستوفى تكاليف الاتلاف كاملة من صاحبه.

المادة 8

المادة 8- الرسوم عن الذبح يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية لدىاستعمال مسلخ البلدية ، وقبل الذبح اما مباشرة او بواسطة الملتزم فلس عن كل رأس من الضأن او الماعز او الحمل او الجدي مهما كان وزنه او سنه 60 عن كل ثور او بقرة او عجل مهما كان …

المادة 9

المادة 9- رسوم النفخ يستوفي المجلس البلدي اما مباشرة او بواسطة ملتزم الرسوم التالية عن نفخ الحيوانات داخل مسلخ البلدية بواسطة الجهاز المخصص لذلك قبل نقل الذبيحة من المسلخ فلس عن كل رأس من الضأن او الماعز 10 عن كل بقرة او عجل او جمل 50

المادة 10

المادة 10- الغاء يلغي اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام بيع الحيوانات في بلدية الخليل / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية