التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام بدل خدمات التفريغ والتحميل (الاستيفادورية) والتجريم والعتالة واية خدمات اخرى للمؤسسة البحرية لميناء العقبة صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم (4) لسنة 1969. رقم 15 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2146، ص 328
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2146ص 32827 كانون الثاني 1969

أ - تخفض بدلات خدمات التجريم بنسبة (25%) في الحالات التالية: 1- لدى استلام البضاعة من صبان الباخرة الى ظهر الشاحنة مباشرة. 2- على البضائع التي تستوردها القوات المسلحة الاردنية مباشرة وليس عن طريق المتعهدين وان تكون وثائق الشحن باسم القوات المسلحة الاردنية وليس باسم اي شخص آخر. ويسمح بهذا التخفيض سواء افرغت البضاعة على المواعين او الارصفة او حملت مباشرة على ظهر الشاحنة. 3- على البضائع الخاصة بوكالة الغوث والواردة باسمها. ب- لا يجوز السماح باكثر من تخفيض واحد من التخفيضات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في اية حالة من الحالات.

الإحالة

المادة 10 من نظام بدل خدمات التفريغ والتحميل (الاستيفادورية) والتجريم والعتالة واية خدمات اخرى للمؤسسة البحرية لميناء العقبة صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم (4) لسنة 1969. رقم 15 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2146، ص 328)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية