التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام بدل خدمات التفريغ والتحميل (الاستيفادورية) والتجريم والعتالة واية خدمات اخرى للمؤسسة البحرية لميناء العقبة صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم (4) لسنة 1969. رقم 15 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2146، ص 328
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2146ص 32827 كانون الثاني 1969

أ- تستوفى البدلات عن خدمات التفريغ والتحميل (الاستيفادورية) بزيادة (100%) من البدلات المنصوص عليها في الجدولين (1)و(2) الملحقين بهذا النظام اذا قدمت تلك الخدمات او تمت خلال ساعات العمل الاضافية او العطل الرسمية. ب- كما تستوفى البدلات عن خدمات التفريغ والتحميل (الاستيفادوية) المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة بزيادة (25% ) اذا كانت البضائع التي قدمت لها تلك الخدمات من البضائع الخطرة والسريعة الالتهاب كالكبريت الاصفر والذخائر والمتفجرات.

الإحالة

المادة 3 من نظام بدل خدمات التفريغ والتحميل (الاستيفادورية) والتجريم والعتالة واية خدمات اخرى للمؤسسة البحرية لميناء العقبة صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم (4) لسنة 1969. رقم 15 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2146، ص 328)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية