التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام التنظيم الاداري لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية/ صادر بمقتضى المادتين (7،15) من القانون رقم (26) لسنة 1966 رقم 51 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1912، ص 1
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1912ص 15 نيسان 1966

المادة 17- تناط باللجنة المهام التالية:- 1- دراسة خطط الوزارة المتعلقة باختصاصاتها ومسؤوليتها ودراسة سبل تمويل هذه الخطط وتنفيذها. 2- دراسة الموازنة السنوية للوزارة قبل عرضها على الجهات المختصة. 3- دراسة مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات الصادرة عن الوزارة قبل رفعها الى المراجع المختصة. 4- دراسة مشروعات الوزارة المختلفة ، ومشاريع التنمية بانواعها في ضوء خطة التنمية العامة في الوزارة. 5- دراسة جميع القضايا والمشكلات الطارئة التي لم توضع لها بعد قوانين او انظمة او تعليمات وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها للمراجع المختصة. 6- دراسة القضايا التي يرى الوزير احالتها الى اللجنة. 7- وضع سياسة واضحة لتحقيق اهداف الوزارة وعمل الخطط التنفيذية اللازمة لمختلف مديريات الوزارة بصورة تكفل تحقيق الاهداف المنوه بها. 8- وضع سياسة واضحة لتدريب الموظفين وتأهيلهم على جميع المستويات في داخل المملكة وخارجها واقرار جميع برامج التدريب في داخل المملكة والبعثات العلمية و التدريبية في خارجها تمهيدا لاتخاذ القرارات المناسبة من المراجع المختصة. 9- وضع سياسة واضحة للتوجيه الاسلامي في المملكة والتقويم المستمر لمدى فعالية تطبيق هذه السياسة.

الإحالة

المادة 17 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية/ صادر بمقتضى المادتين (7،15) من القانون رقم (26) لسنة 1966 رقم 51 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 1912، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية