الجريدة الرسميةالعدد 1912ص 15 نيسان 1966
المادة 17- تناط باللجنة المهام التالية:-
1- دراسة خطط الوزارة المتعلقة باختصاصاتها ومسؤوليتها ودراسة سبل تمويل هذه الخطط وتنفيذها.
2- دراسة الموازنة السنوية للوزارة قبل عرضها على الجهات المختصة.
3- دراسة مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات الصادرة عن الوزارة قبل رفعها الى المراجع المختصة.
4- دراسة مشروعات الوزارة المختلفة ، ومشاريع التنمية بانواعها في ضوء خطة التنمية العامة في الوزارة.
5- دراسة جميع القضايا والمشكلات الطارئة التي لم توضع لها بعد قوانين او انظمة او تعليمات وتقديم التوصيات اللازمة
بشأنها للمراجع المختصة.
6- دراسة القضايا التي يرى الوزير احالتها الى اللجنة.
7- وضع سياسة واضحة لتحقيق اهداف الوزارة وعمل الخطط التنفيذية اللازمة لمختلف مديريات الوزارة بصورة تكفل تحقيق الاهداف
المنوه بها.
8- وضع سياسة واضحة لتدريب الموظفين وتأهيلهم على جميع المستويات في داخل المملكة وخارجها واقرار جميع برامج التدريب
في داخل المملكة والبعثات العلمية و التدريبية في خارجها تمهيدا لاتخاذ القرارات المناسبة من المراجع المختصة.
9- وضع سياسة واضحة للتوجيه الاسلامي في المملكة والتقويم المستمر لمدى فعالية تطبيق هذه السياسة.