التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام التنظيم الاداري لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية/ صادر بمقتضى المادتين (7،15) من القانون رقم (26) لسنة 1966 رقم 51 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1912، ص 1
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1912ص 15 نيسان 1966

المادة 18- ينظر جهاز الاوقاف في المحافظات والالوية على النحو التالي:- مدير يتولى الاشراف على الاوقاف والشؤون الاسلامية ويكون مسؤولا مباشرة امام الوكيل ويتبع له:- 1- قسم التوجيه الاسلامي ويشرف عليه مراقب التوجيه الاسلامي ويشمل:- أ- الوعاظ ب- الخطباء ج- الائمة د- المؤذنين هـ- الخدم 2- المحاسبة ويرأسها المحاسب وتشمل:- أ- امانة الصندوق ب- الجباية 3- الاملاك الوقفية ويرأسها مراقب الاملاك الوقفية وتشمل:- أ- الاراضي ب- الانشاءات ج- الصيانة 4- الديوان ويرأسه رئيس الديوان ويشمل:- أ- القلم ب- الطباعة والنسخ ج- الهاتف د- المراسلة والنظافة

الإحالة

المادة 18 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية/ صادر بمقتضى المادتين (7،15) من القانون رقم (26) لسنة 1966 رقم 51 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 1912، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية