الجريدة الرسميةالعدد 1912ص 15 نيسان 1966
المادة 5- أ- تنظم الوزارة في المركز على الشكل التالي:-
1- مديرية الوعظ والارشاد (التوجيه الاسلامي).
2- مديرية المسجد الاقصى.
3- مديرية شؤون الحج.
4- مديرية التوثيق والدراسات.
5- مديرية الانشاءات والصيانة.
6- مديرية المال.
7- مديرية الادارة.
ب- المستشارون.
ج- الديوان
د- مكتب العلاقات العامة
هـ- مديرو المديريات والمستشارون ورئيس الديوان ورئيس مكتب العلاقات العامة مسؤولون امام الوكيل.
و- يرأس كل مديرية مدير يقوم بتصريف شؤونها في ضوء السياسة العامة للوزارة.
ز- يعين مساعد لكل مدير حيثما دعت الضرورة لذلك.