التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام التنظيم الاداري لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية/ صادر بمقتضى المادتين (7،15) من القانون رقم (26) لسنة 1966 رقم 51 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1912، ص 1
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1912ص 15 نيسان 1966

المادة 8- مديرية شؤون الحج ويرأسها مدير شؤون الحج ويكون مسؤولا عما يلي بالتعاون مع مجلس الاوقاف. 1- الاضطلاع بادارة شؤون الحج وكل ما يتعلق بنقل الحجاج وتأمين راحتهم. 2- تحديد اجور النقل التي تستوفي من الحجاج. 3- العمل على تأمين وسائل النقل اللازمة. 4- تحديد الضمانات المالية التي يجب على شركات النقل او اصحاب السيارات الناقلة ان تدفعها نقدا كتأمين لحساب المجلس او تقدم بها كفالة بنكية. 5- الاستعانة بمن يحتاجه من موظفي الوزارة لتأمين سير العمل خلال موسم الحج بموافقة الوزير او الوكيل. 6- الاحتفاظ بملف لكل واسطة نقل تقل الحجاج يحتوي على المعاملات الرسمية اللازمة. 7- استئجار الاراضي والعقارات اللازمة لاقامة الحجاج في المملكة.

الإحالة

المادة 8 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية/ صادر بمقتضى المادتين (7،15) من القانون رقم (26) لسنة 1966 رقم 51 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 1912، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية