الجريدة الرسميةالعدد 1912ص 15 نيسان 1966
المادة 8- مديرية شؤون الحج ويرأسها مدير شؤون الحج ويكون مسؤولا عما يلي بالتعاون مع مجلس الاوقاف.
1- الاضطلاع بادارة شؤون الحج وكل ما يتعلق بنقل الحجاج وتأمين راحتهم.
2- تحديد اجور النقل التي تستوفي من الحجاج.
3- العمل على تأمين وسائل النقل اللازمة.
4- تحديد الضمانات المالية التي يجب على شركات النقل او اصحاب السيارات الناقلة ان تدفعها نقدا كتأمين لحساب المجلس
او تقدم بها كفالة بنكية.
5- الاستعانة بمن يحتاجه من موظفي الوزارة لتأمين سير العمل خلال موسم الحج بموافقة الوزير او الوكيل.
6- الاحتفاظ بملف لكل واسطة نقل تقل الحجاج يحتوي على المعاملات الرسمية اللازمة.
7- استئجار الاراضي والعقارات اللازمة لاقامة الحجاج في المملكة.