التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التنظيم الاداري لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية/ صادر بمقتضى المادتين (7،15) من القانون رقم (26) لسنة 1966 رقم 51 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1912، ص 1
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1912ص 15 نيسان 1966

المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية. الوزارة: وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. الوكيل: وكيل وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. المجلس: مجلس الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. المدير: مدير اية مديرية في وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. اللجنة: لجنة المديرين في وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.

الإحالة

المادة 2 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية/ صادر بمقتضى المادتين (7،15) من القانون رقم (26) لسنة 1966 رقم 51 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 1912، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية