التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التنظيم الاداري لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية/ صادر بمقتضى المادتين (7،15) من القانون رقم (26) لسنة 1966 رقم 51 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1912، ص 1
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1912ص 15 نيسان 1966

المادة 5- أ- تنظم الوزارة في المركز على الشكل التالي:- 1- مديرية الوعظ والارشاد (التوجيه الاسلامي). 2- مديرية المسجد الاقصى. 3- مديرية شؤون الحج. 4- مديرية التوثيق والدراسات. 5- مديرية الانشاءات والصيانة. 6- مديرية المال. 7- مديرية الادارة. ب- المستشارون. ج- الديوان د- مكتب العلاقات العامة هـ- مديرو المديريات والمستشارون ورئيس الديوان ورئيس مكتب العلاقات العامة مسؤولون امام الوكيل. و- يرأس كل مديرية مدير يقوم بتصريف شؤونها في ضوء السياسة العامة للوزارة. ز- يعين مساعد لكل مدير حيثما دعت الضرورة لذلك.

الإحالة

المادة 5 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية/ صادر بمقتضى المادتين (7،15) من القانون رقم (26) لسنة 1966 رقم 51 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 1912، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية