بالنظر لظهور مرض الحمى القلاعية في عدة مناطق في المملكة الاردنية الهاشمية وقيام دائرة البيطرة باجراء تطعيم عام
باللقاح الواقي لهذا المرض ولحاجة البلاد الماسة الى مواشي اللحم فقد قررت الغاء أمر منع استيراد المواشي من تركيا
وسورية المنشور في الجريدة الرسمية عدد 1822 تاريخ 15/ 2/ 1965 واعتبار الغاء امر المنع من تاريخ 23/ 2/ 1965
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 1من نظام رقم 3 - / صادر بالاستناد الى المادة (20) من القانون رقم (39) لسنة 1954 (قانون امراض الحيوانات) رقم 3 لسنة 1965
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 1 من نظام رقم 3 - / صادر بالاستناد الى المادة (20) من القانون رقم (39) لسنة 1954 (قانون امراض الحيوانات) رقم 3 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، ص 307)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.