التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام رقم 3 - / صادر بالاستناد الى المادة (20) من القانون رقم (39) لسنة 1954 (قانون امراض الحيوانات) رقم 3 لسنة 1965

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
بالنظر لظهور مرض الحمى القلاعية في عدة مناطق في المملكة الاردنية الهاشمية وقيام دائرة البيطرة باجراء تطعيم عام باللقاح الواقي لهذا المرض ولحاجة البلاد الماسة الى مواشي اللحم فقد قررت الغاء أمر منع استيراد المواشي من تركيا وسورية المنشور في الجريدة الرسمية عدد 1822 تاريخ 15/ 2/ 1965 واعتبار الغاء امر المنع من تاريخ 23/ 2/ 1965

الإحالة

المادة 1 من نظام رقم 3 - / صادر بالاستناد الى المادة (20) من القانون رقم (39) لسنة 1954 (قانون امراض الحيوانات) رقم 3 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، ص 307)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية