التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام المشتريات والعطاءات لسلطة قناة الغور الشرقية رقم 47 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1508، ص 973
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1508ص 9731 أيلول 1960

المادة 20 - يجوز للمدير او للموظف المفوض من قبله لهذه الغاية اذا اقتضت المصلحة ذلك، ان يعدل او يغير في اي اتفاق مع السلطة يترتب عليه زيادة او نقصان في الكمية شريطة ان لا تزيد هذه التعديلات او التغييرات عن (35%) من قيمة الاتفاق الأصلي واذا زادت هذه النسبة يترتب على المدير الحصول على موافقه لجنة العطاءات.

الإحالة

المادة 20 من نظام المشتريات والعطاءات لسلطة قناة الغور الشرقية رقم 47 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1508، ص 973)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية