التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين/ صادر بموجب المادة 15/ 1 من قانون نقابة الاطباء البيطريين رقم 16 لسنة 1972 رقم 36 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2349، ص 678
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 6781 آذار 1972

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزير وزير الزراعة النقابة نقابة الاطباء البيطريين الطبيب الطبيب البيطري المهنة مهنة الطب والجراحة البيطرية العضو عضو نقابة الاطباء البيطريين

الإحالة

المادة 2 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين/ صادر بموجب المادة 15/ 1 من قانون نقابة الاطباء البيطريين رقم 16 لسنة 1972 رقم 36 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 678)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية