الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 6781 آذار 1972
أ- ينظم المجلس سجلا عاما سنويا باسماء الاطباء المنتسبين للنقابة وجدولا مرتبا حسب الحروف الهجائية باسماء الاطباء
الاعضاء الذين أدوا لغاية 31 كانون الاول من كل سنة الرسوم المترتبة عليهم.
ب- يحق للمجلس في الظروف الاستثنائية القاهرة ان يمدد فترة دفع الرسوم لمدة لا تتجاوز الستة اشهر.
ج- يحق للمجلس ان يؤجل استيفاء الرسوم السنوية عن مدة الدراسة في الخارج اذا امتدت سنة مالية او اكثر.
د- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة اذا امتنع الطبيب عن دفع الرسوم المستحقة عليه دون عذر يقبله المجلس
قبل انتهاء العام المالي يشطب اسمه من الجدول ويمنع من مزاولة المهنة.